الموسوعة الحديثية


- مَعنى [عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتةِ ما يُؤكَلُ مِنها، وهو اللَّحمُ، فأمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الجبار ضعيف
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 553
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال