الموسوعة الحديثية


- مَنْ أدركَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرَى فإنْ أدرَكَهُمْ جُلُوسًا صلَّى الظهرَ أربعًا. وفي روايةٍ : وَ مَنْ لمْ يدرِكْ الركوعَ فلِيُتِمَّ الظهرَ أربعًا

الصحيح البديل:


- مَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مع الإمامِ، فقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ.

- مَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فقَدْ أدْرَكَ الصُّبْحَ، ومَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ.