الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ في خُطبَتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لِوارِثٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن أبي سعيد السَّاحِلِيُّ مجهول
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/250
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2714)، والدارقطني (4066)، والبيهقي (12668)، والضياء في ((المختارة)) (2147) ثلاثتهم أثناء حديث، وجميعا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ... وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 906 )
: 2714 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يسيل ‌علي ‌لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث

سنن الدارقطني (5/ 122)
: 4066 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا داود بن رشيد ، نا عمر بن عبد الواحد ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، نا سعيد بن أبي سعيد ، عن ‌أنس بن مالك ، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ‌فلا ‌وصية ‌لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، فقال رجل: ولا الطعام يا رسول الله؟ ، قال: ذاك أفضل أموالنا ، ثم قال: ألا إن العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم.

السنن الكبير للبيهقي (13/ 8 ت التركي)
: 12668 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنى سعيد بن أبى سعيد، عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: "إن الله عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه، ولا وصية لوارث". وذكر الحديث. ورواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. وقد روى هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية، والاعتماد على الحديث الأول وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس، وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازى، مع إجماع العامة على القول به، والله أعلم.

الأحاديث المختارة (6/ 150)
: 2147 - أخبرنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف - إجازة - وأبنا عنه خالي الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله أن أبا طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف أخبرهم، أبنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن بشران، أبنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ، ثنا عبد الله بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن ‌أنس قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لغامها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ‌فلا ‌وصية ‌لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدعين رجل إلى غير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة، لا تنفق امرأة من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، فقال رجل: ولا الطعام يا رسول الله؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، قال: ثم قال: ألا إن العارية مؤداة، والدين مقضي، والزعيم غارم. كذا أخرجه الدارقطني. وقد أخرج ابن ماجه في سننه بعضه، عن هشام بن عمار.