الموسوعة الحديثية


- مَن أفضى بيدِهِ إلى فرجَهِ ليسَ دونَها حجابٌ فقد وجبَ عليهِ وضوءُ الصَّلاةِ
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعة من الثقات عن يزيد بن عبد الملك وقد تكلموا فيه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/133
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، والبزار (8552)، والبيهقي (657) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 130 ط الرسالة)
((‌8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك- يعني النوفلي-: قال أبي: ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 180)
((‌8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 133)
657- أخبرنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشنانى أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك النوفلى عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه وضوء الصلاة )). {ت} وهكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات عن يزيد بن عبد الملك إلا أن يزيد تكلموا فيه. {ج} وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوى حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنى الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل عن يزيد بن عبد الملك النوفلى فقال: شيخ من أهل المدينة ليس به بأس.