الموسوعة الحديثية


- حديث: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لحْيانَ [بغُرَّةٍ، عَبْدٍ أوْ أمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرْأَةَ الَّتي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها، وأنَّ العَقْلَ علَى عَصَبَتِها.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به في ترجمة سعيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 2/330
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه