الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذْتُ بثَوبِه فسألتُه، فقال: إذا أخذْتَ واحِدًا منها بالآخَرِ فلا يُفارِقْك وبينك وبينه بيعٌ؛ فإنَّ هذا بيعُ الثَّمَنِ الذي في الذِّمَّةِ قبل قَبْضِه بالنَّقدِ المخالِفِ له.
خلاصة حكم المحدث : قول الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك. لا يضره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/479
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث