الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ الطَّبَّاعِ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حَمزةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، عن عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها؟
خلاصة حكم المحدث : هذا من تخاليطِ ابنِ لَهيعةَ، ومن لا يَفهَمُ يَستَغرِبُ هذا، وهو عندي خطَأٌ؛ وحَدَّثَنا أبو الأسوَدِ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حمزةَ بنِ عَبدِ اللهِ، عن أبيه؛ أنَّه كان يَقولُ: لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلا بإذْنِها؛ وهذا أشبَهُ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1233
التصنيف الموضوعي: نكاح - العزل نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج