الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ أنَّه سأل عنْ قضيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلك فقام حَمْلُ بنُ مالكِ بْنِ النَّابغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ فضربَتْ إحداهُما الأخرى بِمِسطَحٍ فقتلَتْها وجنينَها، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِها بغُرَّةٍ وأَنْ تُقتَلَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حمل بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الفتاوى الحديثية للوادعي الصفحة أو الرقم : 1/422
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وابن ماجة (2641) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه