الموسوعة الحديثية


- عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [منقطع ضعيف]
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4769
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - التشديد في قتل الذمي