الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أتاه أهلُ مَهزورٍ فقضَى أنَّ الماءَ إذا بلغ الكعبَيْن لم يُحبَسْ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات و[روي] من وجه آخر
الراوي : ثعلبة بن أبي مالك القرظي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإصابة في تمييز الصحابة الصفحة أو الرقم : 1/201
التخريج : أخرجه البغوي كما في ((الإصابة)) (1/ 522)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (17/ 407) واللفظ لهما، وأبو داود (3638) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مساقاة - سقي الأعلى قبل الأسفل وإلى كم يسقي مساقاة - صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي مساقاة - الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل مساقاة - سكر الأنهار وإغلاقها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 522)
: وروى البغوي وغيره من طريق ابن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌أتاه ‌أهل ‌مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى

التمهيد لابن عبد البر (17/ 407)
: حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح بن صفوان حدثنا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى (أن الماء إذا بلغ إلى الكعبين لم يحبس الأعلى.

سنن أبي داود (3/ 316)
: 3638 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك، أنه سمع كبراءهم، يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه: فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ‌إلى ‌الكعبين ‌لا ‌يحبس ‌الأعلى على الأسفل