الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه.
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/352 | خلاصة حكم المحدث : تكلم في إسناده