الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه.
خلاصة حكم المحدث : تكلم في إسناده
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 8/352
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج بر وصلة - العدة عطية