الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من بَني بكرِ بنِ لَيثٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأقرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مئةً، وكان بِكرًا، ثمَّ سألَهُ البيِّنةَ فقالتِ المرأةُ : كذَبَ يا رسولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الفرْيةِ [ ثمانينَ ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 7/225
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851)، والحاكم (8110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد شهادات - البينة على المدعي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث