الموسوعة الحديثية


-  لا صَلاةَ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ إلَّا رَكعَتَينِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه وشواهده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4756
التخريج : أخرجه أبو داود (1278) مطولاً، والترمذي (419) باختلاف يسير، وابن ماجه (1143) بنحوه، وأحمد (4756) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أذان - أذان الفجر صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 409)
1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

سنن الترمذي (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

[سنن ابن ماجه] (1/ 362)
1143- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر :- أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين

[مسند أحمد] ـ الرسالة (8/ 376)
4756- حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين