الموسوعة الحديثية


- لا تأخُذْها إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ يعني الذَّهبَ بالذَّهبِ والفضَّةَ بالفضَّةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بكير بن عبد الله إلا مخرمة تفرد به قدامة بن محمد
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/302
التخريج : أخرجه مسلم (1591)، وأبو داود (3353)، والترمذي (1255) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (6/ 302)
: 6473 - حدثنا محمد بن الحسين، ثنا أحمد بن صالح، ثنا قدامة بن محمد الأشجعي، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت عمرو بن الحارث، يقول: سمعت عامر بن يحيى المعافري، يقول: سمعت حنشا الصنعاني، يقول: سمعت فضالة بن عبيد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأخذها إلا مثلا بمثل ، يعني: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لم يرو هذا الحديث عن بكير بن عبد الله إلا مخرمة، تفرد به قدامة بن محمد

[صحيح مسلم] (5/ 46)
: (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الذهب ‌بالذهب ‌وزنا ‌بوزن .

سنن أبي داود (3/ 249)
: 3353 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم اتفقا -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌وزنا ‌بوزن

سنن الترمذي (3/ 548)
: 1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني ‌عشر ‌دينارا ‌فيها ‌ذهب ‌وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم