الموسوعة الحديثية


- من باع عَبدًا، وله مالٌ...، ومن باع نخلًا أُبِّرَت ... الحديث. [يعني حديثَ: من ابتاع نخلًا مُؤَبَّرًا ، فثَمَرتُه للبائِعِ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يشترِطَه المبتاعُ]
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على سالمٍ، وعِكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، ونافعٍ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ثمَّ قال]: هُشَيمٌ، ويحيى القَطَّانُ، رَوَياه عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قِصَّةَ النَّخلِ، وعن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ: قِصَّةَ العبدِ، مِن قَولِ عُمَرَ، وذلك المحفوظُ عن نافعٍ. ورواه أبو قُرَّةَ، عن مالكٍ، برَفعِ القِصَّتينِ جميعًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَهِمَ فيه. [و] قال طلحةُ بنُ سِنانٍ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ العبدِ من قَولِ ابنِ عُمَرَ. ورواه وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ النَّخلِ، موقوفًا. ورفعَه داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن أيُّوبَ، وهو الصَّوابُ. وروى هذا الحديثَ قَبيصةُ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ولم يتابَعْ على ذلك: عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وليس بمحفوظٍ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2996
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع