الموسوعة الحديثية


- سَمِعْت أبي وحَدَّثَنا عن حَرْمَلةَ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن عَلِيِّ بنِ عابِسٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: كان على عائِشةَ مُحَرَّرٌ من وَلَدِ إسماعيلَ، فقَدِمَ عليه سَبْيُ بَلْعَنْبَرِ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُعتِقَ منهُنَّ؛ وقال: من كان عليه محَرَّرٌ مِن وَلَدش إسماعيلَ، فلا يُعتِقْ مِن حِمْيَرَ أحَدًا.
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ، ليس فيه: ابنُ مَسعودٍ؛ إنَّما هو: مُرْسَلٌ.
الراوي : عبد الله | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1328
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز مناقب وفضائل - فضائل العرب مناقب وفضائل - فضائل القبائل نذور - ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره