الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحدا خالف هماما في إسناده
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/344
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| شرح حديث مشابه