الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ تزوجتْ بغيرِ إذنِ وليّها فنكاحها باطل، وإن كان دخلَ بها فلها صداقها بما استحلّ منها، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ وليّ من لا وليّ له
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الغصن ثابت بن قيس لعل البلاء منه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/1055
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يوجب الصداق وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح إحسان - إبطال الأعمال