الموسوعة الحديثية


- ليسَ للعبدِ من الغَنِيمَةِ شيءٌ إلا خُرْثِيِّ المتَاعِ, وأمَانُهُ جائِزٌ إذَا أعْطَى القومَ الأمَانَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن الأشعث قد اتهم بالوضع
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3624
التخريج : أخرجه البيهقي (18223) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - ليس للمماليك في العطاء حق غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (18/ 311 ت التركي)
: 18223 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود ابن سليمان الصوفى قال: قرئ ‌على أبى ‌على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفى بمصر وأنا أسمع قال: حدثنى أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن ‌على بن الحسين بن ‌على بن أبى طالب، حدثنا أبى إسماعيل، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ‌على ابن الحسين، عن أبيه الحسين بن ‌على، عن أبيه ‌على بن أبى طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "‌ليس ‌للعبد ‌من ‌الغنيمة شىء إلا خرثى المتاع، وأمانه جائز، [وأمان المرأة جائز إذا هى أعطت] القوم الأمان"