الموسوعة الحديثية


- عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/167
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (821)، والبيهقي (14347) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (10677) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طب - الجذام نكاح - الصداق نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة (1/ 213)
821- حدثنا سفيان, عن مطرف, عن الشعبي قال : قال علي رضي الله عنه : أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن, فزوجها بالخيار ما لم يمسها, إن شاء أمسك, وإن شاء طلق, وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(14/ 422) 14347- وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما، أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه الهروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 243)
10677 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: يرد من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلقها، وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق،