الموسوعة الحديثية


- لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ

الصحيح البديل:


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قطع يدَ رجلِ سرق ترسًا من صفةِ النساءِ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ