الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ماذا نَلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمنا؟ فقالَ: لا تلبَسوا القُمُصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانسَ، ولا العمائمَ، ولا القَلانسَ، ولا الخِفافَ ، إلَّا أحدٌ ليسَت لَهُ نعلانِ فليلبَسهما أسفلَ مِنَ الكعبينِ ، ولا تلبسوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّهُ ورسٌ ولا زَعفرانٌ. وقالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ يقولُ: ولا تنتَقِبُ المرأةُ ولا تَلبسُ القُفَّازينِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 275
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس الخفاف حج - الطواف في الخف والنعل
| شرح حديث مشابه