الموسوعة الحديثية


- الجنازةُ متبوعةٌ ولا تَتبعُ ليس منَّا من تقدَّمَها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى الجابر ليس بشيء
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : شرح ثلاثيات المسند الصفحة أو الرقم : 2/487
التخريج : أخرجه أبو داود (3184 )، والترمذي (1011 )، وأبو يعلى (5038 )، والطبراني في (( المعجم الوسط)) (2159 )
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - المشي في الجنازة والركوب فيها جنائز وموت - اتباع الجنائز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 206)
3184- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن يحيى المجبر- قال أبو داود: وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود، قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، فقال: ((ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة، ولا تتبع ليس معها من تقدمها))، قال أبو داود: وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر، قال أبو داود: ((وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري))، قال أبو داود: (( أبو ماجدة، هذا لا يعرف

[سنن الترمذي] (3/ 323)
1011- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى إمام بني تيم الله، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ((ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، وليس منها من تقدمها)): ((هذا حديث غريب لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه)). سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى، من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا ((وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وإسحاق)). وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف، إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 452)
5038- حدثنا نعيم بن هيصم، حدثنا خالد يعني الواسطي، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود قال: (( سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال: ((ما دون الخبب، فإن يك خيرا يعجل به، وإن يك سوى ذلك فبعدا لأهل النار. الجنازة متبوعة وليست بمتبعة، ليس منها من تقدمها))

[المعجم الأوسط] (2/ 338)
2159- حدثنا أحمد قال: نا معمر بن سهل الأهوازي قال: نا عامر بن مدرك قال: نا علي بن صالح بن حي، عن يحيى بن المجبر، عن أبي ماجد، عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة؟ فقال: ((السير به ما دون الخبب، فإن يك خيرا يعجل إليه، وإن يك شرا فبعدا لأصحاب النار، الجنازة متبوعة، ولا تتبع، وليس منا من تقدمها))