الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: الحيَّةُ، والعَقرَبُ، والفوَيْسِقةُ، ويَرْمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكَلبُ العَقورُ، والحِدَأةُ، والسبُعُ العادي .
خلاصة حكم المحدث : فيه لفظة منكرة وهي قوله: " ويرمي الغراب ولا يقتله ".
الراوي : أبو سعيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 6/131
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - قتل الكلاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة