الموسوعة الحديثية


- عَن رافِعِ بنِ خَديجٍ، قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الثُّلُثِ، والرُّبُعِ، أو طَعامٍ مُسَمًّى، قال: فأتانا بَعضُ عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرفَعُ لَنا وأنفَعُ. قال: قُلنا: وما ذاكَ؟ قال: قال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثُلُثٍ، ولا رُبُعٍ، ولا بطَعامٍ مُسَمًّى. قال قَتادةُ: وهو ظُهَيرٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17539
التخريج : -