الموسوعة الحديثية


- "ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ".
خلاصة حكم المحدث : إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كانَ عن الليث عن أبي الزبير. وحرب بن أبي العالية أيضا لا يحتج بحديثه. ضعفه ابن معين ووثقه عبيد الله بن عمر القواريري
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 226
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها