الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ بالسارقِ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ! هذا غلامٌ لأيتامٍ من الأنصارِ واللهِ ما نعلمُ لهم مالًا غيرَه فتركه، ثم أُتِيَ به الثانيةَ فتركه، ثم أُتِيَ به الثالثةَ فتركه، ثم أُتِيَ به الرابعةَ فتركه، ثم أُتِيَ به الخامسةَ فقطعَ يدَه، ثم أُتِيَ به السادسةَ فقطع رجلَه، ثم أُتِيَ به السابعةَ فقطع يدَه، ثم أُتِيَ به الثامنةَ فقطع رجلَه
خلاصة حكم المحدث : أصح وهو مرسل حسن بإسناد صحيح
الراوي : الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/273
التخريج : أخرجه البيهقي (17723)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - إمضاء الحدود أو التوقف فيها بما فيه الاحتياط للرعية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 273)
17723- وأخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الحارث بن أبى أسامة حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنى ابن جريج عن عبد الله بن أبى أمية عن عبد الله بن الحارث بن أبى ربيعة قال : أتى بالسارق فقالوا : يا رسول الله هذا غلام لأيتام من الأنصار والله ما نعلم لهم مالا غيره فتركه ثم أتى به الثانية فتركه ثم أتى به الثالثة فتركه ثم أتى به الرابعة فتركه ثم أتى به الخامسة فقطع يده ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم أتى به السابعة فقطع يده ثم أتى به الثامنة فقطع رجله. كذا وجدته فى كتابى. وقال حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة وهو أصح وهو مرسل حسن بإسناد صحيح. أخرجه أبو داود فى المراسيل عن محمد بن سليمان الأنبارى عن حماد بن مسعدة. ورواه إسحاق الحنظلى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبى أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أتى بعبد فذكر معناه. وكأنه لم ير بلوغه فى المرات الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رآها توجبه فى المرات الأخر فأمر بالقطع وهذا المرسل يقوى الموصول قبله ويقوى قول من وافقه من الصحابة رضى الله عنهم.