الموسوعة الحديثية


- مَن وجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لوطٍ فاقتُلوا الفاعِلَ والمَفعولَ بهِ، ومَن وجَدتُموهُ وقَعَ على بَهيمةٍ، فاقتُلوهُ واقتُلوا البَهيمةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 434/32
التخريج : أخرجه الحاكم (8049) بلفظه، وابن ماجه مفرقا (2561، 2564) بلفظ مقارب، وأخرج شطره الأول دون ذكر البهيمة: أبو داود (4462)، والترمذي (1456).
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق حدود - حد اللواط حدود - حد من وقع على بهيمة رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم رقائق وزهد - الكبائر
|أصول الحديث