الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: عادَ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ قالَ: فما تحوَّزَ لهُ عن فراشِهِ، فقالَ: أتدري مَن شُهَداءُ أمَّتي ؟ قالوا: قتلُ المسلِمِ شَهادةٌ. قالَ: إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ قتلُ المسلِمِ شَهادَةٌ، والطَّاعونُ شَهادةٌ، والمرأةُ يقتلُها ولدُها جَمعاءَ شَهادةٌ، يَجُرُّها ولدُها بسَررِهِ إلى الجنَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وله طرق أخرى
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم : 53
التخريج : أخرجه الطيالسي (583)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (9413) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9314) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء جهاد - بعض الشهداء الذين لا يقتلون مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه