الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن مسعر إلا إسحاق. تفرد به الزعفراني
الراوي : عَبد اللهِ بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 561
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة