الموسوعة الحديثية


- مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ