الموسوعة الحديثية


- مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع موصول
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/229
التخريج : أخرجه الترمذي (1387) بلفظه، وأبو داود (4541) مختصرا، والنسائي (4801) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
|أصول الحديث