الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عما يقتلُ المحرمُ، قال : الحيةَ والعقربَ والفويسقةَ، ويرمي الغرابَ ولا يقتلُه، والكلبَ العقورَ، والسبعَ العادي والحِدَأةَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن أبي زياد : قد تكلم فيه غير واحد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/341
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة