الموسوعة الحديثية


- كانتِ الصلاةُ خَمسينَ، والغُسلُ منَ الجَنابةِ سَبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ منَ الثوبِ سَبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسأَلُ حتى جُعِلَتِ الصلاةُ خَمسًا، والغُسلُ منَ الجَنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ منَ الثوبِ مرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف. ولجعل الصلاة خمسا بعد أن كانت خمسين شواهد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 247
التخريج : أخرجه أحمد (5884)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/424)، والبيهقي (882)
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته طهارة - إزالة النجاسات غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 123 ط الرسالة)
((5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله- يعني ابن عصمة- عن ابن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة)).

المجروحين لابن حبان- دار الوعي (1/ 424)
روى عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل ما ذكر مرة. أخبرناه الحسن بن سفيان قال: حدثنا علي بن اسحق السمر قندى، قال: حدثنا أيوب بن جابر، قال: حدثنا عبد الله بن عاصم عن ابن عمر، على أن أيوب بن جابر أيضا شبه لا شيء.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 179)
882- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة عن عبد الله بن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جعل الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة. قال الشافعى فيما حكى عنه: فأما ما روى عن النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة )). فإنه ليس بثابت.