الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 92
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق