الموسوعة الحديثية


- قال لي رسولُ اللهِ : إذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأَيْتَ خيرًا منها فَأْتِ الَّذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ ولا تسأَلِ الإمارةَ فإنَّكَ إذا أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها وإنْ أُعطِيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا هشيم
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/31
التخريج : أخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها إمامة وخلافة - كراهية الإمارة لمن لم يقدر عليها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث