الموسوعة الحديثية


- عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّه قال: قُرءُ المَرأةِ أو قُروءُ حَيضِ المَرأةِ ثَلاثةٌ أو أربَعةٌ، حتَّى انتَهى إلى عَشرةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الجلد أعرابي، قال ابنُ علية لا يعرف الحديث.
الراوي : معاوية بن قرة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 2254
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء حيض - أقل الطهر وأكثره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره