الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما وجَّهه إلى اليمنِ أمره أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثين تَبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةً ومن كلِّ حالمٍ -يعني مُحتلمًا - دينارًا أو عدلَه من المعافرِ- ثيابٌ تكون باليمنِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1576
التخريج : أخرجه الترمذي (623)، والنسائي (2451)، وأحمد (22013) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث