الموسوعة الحديثية


- يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، دينارًا، أو عشرةَ دارهمَ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4962
التخريج : أخرجه النسائي (4947) واللفظ له، والطبراني (1/289) (853)، والحاكم (8143) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث