الموسوعة الحديثية


- يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4962 | خلاصة حكم المحدث : منكر | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه النسائي (4947) واللفظ له، والطبراني (1/289) (853)، والحاكم (8143) مختصراً