الموسوعة الحديثية


- مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمار بن أبي فروة قال البخاري : لا يتابع على حديثه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/167
التخريج : أخرجه البخاري (2204)، ومسلم (1543) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - الرجل يشتري الشيء بكذا مرابحة فيزداد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث