الموسوعة الحديثية


- أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك ابن عبيدة المذكور مجهول
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/369
التخريج : أخرجه النسائي (4649)، وأحمد (4442) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع أيمان - الاستحلاف بيوع - اختلاف البيعين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث