الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإن كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا يروى بإسناد يحتج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 210
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض