الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلَيْنِ اختَصما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فَقالَ : أحدُهُما : اقضِ بينَنا بِكِتابِ اللَّهِ وقالَ الآخَرُ وَهوَ أفقَهُهما : أجَلْ يا رسولَ اللَّهِ وأْذَنْ لي في أن أتَكَلَّمَ قالَ : إنَّ ابني كانَ عَسيفًا على هذا فزَنى بامرأتِهِ فأخبَروني أنَّ علَى ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ بمائةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي ثمَّ إنِّي سألتُ أَهْلَ العِلمِ فأخبروني إنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ وإنَّما الرَّجمُ علَى امرأتِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : والَّذي نَفسي بيدِهِ لأقضِينَّ بينَكُما بِكِتابِ اللَّهِ أمَّا غَنَمُكَ وجاريتُكَ فردٌّ إليكَ وجلَدَ ابنَهُ مائةً وغرَّبَهُ عامًا، وأمرَ أُنَيْسًا أن يأتيَ امرأةَ الآخرِ، فإنِ اعترفت فارجُمها فاعترفَت فرجمَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر وزيد بن خالد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5425
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه