الموسوعة الحديثية


- قامَ رجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فُلانًا ابني عاهَرْتُ بأمِّه في الجاهليَّةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعْوَةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهِليَّةِ، الولَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ .
خلاصة حكم المحدث : مرفوعه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2274
التخريج : أخرجه أبو داود (2274)، واللفظ له، وابن أبي شيبة (18625)، باختلاف يسير، وأحمد (6681)، مطولا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش إيمان - كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حدود - للعاهر الحجر علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 283)
: 2274 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ‌ابني ‌عاهرت ‌بأمه ‌في ‌الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر

مصنف ابن أبي شيبة (10/ 72 ت الشثري)
: 18625 - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش ‌وللعاهر ‌الأثلب"، قيل وما الأثلب؟ قال: الحجر

[مسند أحمد] (11/ 264 ط الرسالة)
: 6681 - حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ". فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: " كفوا السلاح "، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: " إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية "، فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب "، قالوا: وما الأثلب؟ قال: " الحجر "، قال: " وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس "، قال: وقال: " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " قال: " ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها