الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَنَاةَ كانتْ على ساحلِ البحرِ وحوْلَها الفُرُوثُ والدماءُ يَذبَحُ بها المشرِكونَ، فقالتِ الأنصارُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا إذا كنَّا أحرَمْنا في الجاهليَّةِ لم يَحِلَّ لنا في دِينِنا أنْ نطُوفَ بينَ الصَّفَا والمروةِ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قال عُرْوَةُ: أمَّا أنا، فما أُبالِي ألَّا أطُوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ، قالتْ عائشةُ: لمَ يا بنَ أُختي؟! قال: لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قالتْ عائشةُ: لو كانتْ كما تقولُ، لكان: فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، قالتْ عائشةُ: وما تمَّتْ حَجَّةُ أحدٍ ولا عُمرتُه لم يطُفْ بينَ الصَّفا والمروةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرح مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3938
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3938) واللفظ له، والبخاري (1790)، ومسلم (1277)، وابن ماجه (2986) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - ما لا يتم الحج إلا به قرآن - أسباب النزول حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 87)
: 3938 - وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: " أن ‌مناة ‌كانت ‌على ‌ساحل ‌البحر وحولها الفروث والدماء يذبح بها المشركون، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنا إذا كنا أحرمنا في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ، قال عروة: أما أنا فما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة، قالت عائشة: لم يا ابن أختي؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ، قالت عائشة: لو كانت كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، قالت عائشة: وما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة "

[صحيح البخاري] (3/ 6)
: 1790 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} زاد سفيان وأبو معاوية، عن هشام: ما أتم الله حج امرئ، ولا عمرته، ‌لم ‌يطف ‌بين ‌الصفا ‌والمروة.

[صحيح مسلم] (2/ 928 )
: 360 - (1277) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام بن عروة. أخبرني أبي. قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار. كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة في الجاهلية. فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلعمري! ما أتم الله حج من ‌لم ‌يطف ‌بين ‌الصفا ‌والمروة.

[سنن ابن ماجه] (2/ 994 )
: 2986 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا، أن لا أطوف بين الصفا والمروة، قالت: " إن الله يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت، أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ولو كان كما تقول: لكان فلا جناح عليه أن، لا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار، كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ذكروا ذلك له، فأنزلها الله، فلعمري ما أتم الله عز وجل، حج، من ‌لم ‌يطف ‌بين ‌الصفا، ‌والمروة "