الموسوعة الحديثية


- عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جويبر، وإسماعيل، ومُحمَّد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.
الراوي : النزال بن سبرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4991
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها نكاح - الصداق حدود - في كم تقطع يد السارق