الموسوعة الحديثية


- إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 8/308 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه