الموسوعة الحديثية


- أن عبد الله بن مسعود : قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2116
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| شرح حديث مشابه