الموسوعة الحديثية


- أنَّ بَريرةَ كانت تَحتَ عَبدٍ مَملوكٍ، فلمَّا عُتِقَتْ قال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: أنتِ أمْلَكُ بِنَفْسِكِ، إنْ شِئتِ أقَمتِ مع زَوجِكِ، وإنْ شِئتِ فارَقتِهِ، ما لم يَمَسَّكِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27/169
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4384)
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة عتق وولاء - المكاتب طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت طلاق - طلاق العبد مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 200)
: ‌4384 - وحدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت أملك بنفسك، إن شئت أقمت مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك ". قال أبو جعفر: فكان فيما رويناه أنه يقطعها عن اختيارها نفسها من زوجها قربه إياها، وذلك مما لا يكون منه إليها في المجلس الذي أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فيه، فدل ذلك أن الخيار يكون لها بعد قيامها من مجلسها الذي علمت فيه بوجوب الخيار لها حتى يكون منها ما يقطعها عن ذلك من تخلية منها بين زوجها وبينها أن يفعله بها مما لا يصلح له أن يفعله بها إلا وتزويجه إياها قائم بينه وبينها، كما يقوله أهل المدينة في ذلك، لا كما يقوله الكوفيون فيه من أن الخيار إنما يجب لها في مجلسها الذي تعلم بذلك فيه ما لم تقم منه، أو تأخذ في عمل آخر، أو في كلام آخر، وإذا كان ذلك كذلك في قربه لها باختيارها، كان كذلك تمكينها إياه من تقبيله إياها ومما سوى ذلك مما لا يحل له منها إلا والتزويج الذي بينهما قائم كما هو، وذلك منها كهي لو قالت بلسانها: قد اخترت زوجي، وهذا يدل على أن من كان إليه إيقاع طلاق على واحدة من زوجتيه بقوله لهما: إحداكما طالق أنه يقطعه عن ذلك قربه إحداهما، وأنه يكون بذلك مختارا لها بقربه إياها، ومثل ذلك في قوله لأمتيه: إحداكما حرة، فيكون له الخيار في إيقاع ذلك العتاق على أيتهما شاء، فلا يوقعه حتى يجامع إحداهما، وهو بذلك الجماع مختار لها، كقوله بلسانه: قد اخترتها، ومثل ذلك الأمة يبتاعها فيصيب بها عيبا يوجب له به ردها على بائعها إياه، فلا يفعل ذلك حتى يكون منه إليها ما لا يحل له منها إلا بملكه لها، فيكون ذلك قاطعا له عن ردها بذلك العيب على بائعها إياه، ويكون ذلك منه كقوله بلسانه: قد رضيتها بعيبها. ومما يؤكد هذا القول أيضا ما قد رويناه فيما تقدم منا في هذه الأبواب فيما كان في بريرة عن ابن عباس أنها لما خيرت كان يرى زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فدل ذلك على أنها قد كانت هي أيضا تتصرف في أسباب نفسها، ولا يقطعها ذلك عن استعمال الخيار الذي لها في نفسها لو استعملته، ومما يؤكد ذلك أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بعد أن أعلمها وجوب الخيار لها في زوجها: وقوله: " زوجك وأبو ولدك " فقالت له جوابا عن ذلك ما قالت، واختارت نفسها، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها قبل ذلك قاطعا لها من تتبع زوجها إياها وهي في ذلك متنقلة من مكان إلى مكان مع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك منها، وإمضائه بعد ذلك خيارها لنفسها، وقد جاء عن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يؤكد هذا المعنى.