الموسوعة الحديثية


- إذا سُئِلَ الرجلُ عن أخيه فهو بالخيارِ، إِنْ شاءَ سَكَتَ، وإِنْ شاء قال فصدَقَ

الصحيح البديل:


- لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ (أَوْ قالَ: لِجارِهِ) ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.