الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2129
التخريج : أخرجه النسائي (3353)، وابن ماجه (1955)، وأحمد (6709)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
|أصول الحديث